المدة الزمنية 12:19

رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به (١) : مصطفى جمال زقزوق باكسرين

بواسطة MostafaGamalZakzouk
3 348 مشاهدة
0
109
تم نشره في 2020/09/17

رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به نعتذر عن اهتزاز الكاميرا في الفيديو لسبب غير معلوم جروب Legal club https://www.facebook.com/groups/1877762998904767 صفحتن على الفيس بوك https://www.facebook.com/MostafaGamalZakzouk9 في هذا الفيديو تحدثنا عن رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به بين مبدأ أحادية رأس المال وثنائية رأس المال وسلطة مجلس الإدارة في زيادة كل منهما والحد الأقصى لرأس المال المرخص به الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦ العنوان : شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : تصفية الشركة " . الموجز : بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر . أثره . لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية . علة ذلك . القاعدة : أوجب المشرع في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر ، على مجلس الإدارة المبادرة إلى عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو استمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ، ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر . الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨ العنوان : شركات " قانون الشركات " " شركات المساهمة : تصفية الشركات " " أسهم : اكتتاب " " مجلس إدارة الشركة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . الموجز : حل وتصفية شركة المساهمة . شرطه . تعرضها لأمور تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها . مؤداه . للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة . مغايرة ذلك لحالة بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر . أثره . لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية . علة ذلك . القاعدة : إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر . الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨ العنوان : شركات الأموال " شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم في زيادة رأس المال " . الموجز : زيادة رأس المال المصدر للشركة . من سلطة مجلس إدارة الشركة . شرطه . تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة وتنفيذ الاكتتاب في حصص الزيادة خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة . المواد ٣٣ / ٢ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و٨٦ و٨٨ من لائحته التنفيذية . القاعدة : النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ، كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم " . وفى المادة ٨٨ على أنه " يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل .... " مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 25