المدة الزمنية 29:7

کفایۃ الاصول حصہ دوم: درس 4 :استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ باكسرين

بواسطة Shahani. Net
993 مشاهدة
0
18
تم نشره في 2021/04/04

و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور. الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان. و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‏ء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا. و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى.

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 2