المدة الزمنية 29:45

کتاب: اصول الفقہ اول:درس71: استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ باكسرين

بواسطة Shahani. Net
848 مشاهدة
0
17
تم نشره في 2017/06/09

الأقوال في المسألة و الحقّ فيها: لا شكّ في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصّة. و لا شكّ في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، مثلما إذا ورد الوصف موردَ الغالب الّذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجوداً و عدماً، نحو قوله تعالى: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» «3» فإنّه لا مفهوم لمثل هذه القضيّة مطلقاً، إذ يفهم منه أنّ وصف «الربائب» بأنّها «في حجوركم» لأنّها غالباً تكون كذلك. و الغرض منه الإشعار بعلّة الحكم، إذ أنّ اللاتي تربّى في الحجور تكون كالبنات. و إنّما الخلاف عند تجرّد القضيّة عن القرائن الخاصّة، فإنّهم اختلفوا في أنّ مجرّد التقييد بالوصف هل يدلّ على المفهوم- أي انتفاء حكم‏ الموصوف عند انتفاء الوصف- أو لا يدلّ؟ نظير الاختلاف المتقدّم في التقييد بالشرط. و في المسألة قولان‏ «1» و المشهور القول الثاني و هو عدم المفهوم. و السرّ في الخلاف يرجع إلى أنّ التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم- أي أنّ الحكم منوط به- أو أنّه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد، فيكون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلَّف من الموصوف و الوصف؟ فإن كان الأوّل، فإنّ التقييد بالوصف يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأنّ الإطلاق يقتضي- بعد فرض إناطة الحكم بالوصف- انحصارَه فيه كما قلنا في التقييد بالشرط. و إن كان الثاني، فإنّ التقييد لا يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنّه حينئذٍ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنّه يكون التعبير بالوصف و الموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، لا أنّ الموضوع ذات الموصوف، و الوصف قيد للحكم عليه، مثلما إذا قال القائل: «اصنع شكلًا رباعيّاً قائم الزاوية متساوي الأضلاع» فإنّ المفهوم منه أنّ المطلوب صنعُه هو المربّع، فعبّر عنه بهذه القيود الدالّة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلَّفة من الموصوف و الوصف، و هي في المثال «شكل رباعيّ قائم الزوايا متساوي الأضلاع» و هي بمنزلة كلمة «مربّع» فكما أنّ جملة «اصنع مربّعاً» لا تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدلّ عليه، لأنّه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الظاهر في الوصف- لو خُلّي و طبعَه من دون قرينة- أنّه من قبيل الثاني- أي أنّه قيد للموضوع لا للحكم- فيكون الحكم من جهته مطلقاً غير مقيَّد. فلا مفهوم للوصف.

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 3